
أعلن "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" في كتاب مفتوح إلى لجنة المرأة والطفل النيابية، أنه "متابعة لمجريات ومقررات الإجتماع الأخير للجنة، والذي تخلله دراسة اقتراح قانون يرمي الى تنظيم زواج القاصرين مقترح من النائب غسان مخيبر، تقرر تكليف لجنة للمتابعة والتواصل مع المراجع الدينية الاسلامية المختصة بموضوع الاقتراح من اجل التوصل الى الفائدة المرجوة من اقتراح القانون المطروح ضمن الاصول الشرعية".
وشدد التجمع على "ضرورة أن يقوم المجلس النيابي كممثل للشعب اللبناني بدوره في حماية الموطنين في كل ما يتعلق بحقوق الانسان والنساء والاطفال كما نص الدستور، وألا يتنازل عن مهامه لأي جهة أخرى مهما كانت صفتها".
وسجل ملاحظات على اقتراح قانون مخيبر "المرفوض من المنظمات النسائية فكرة ومضمونا"، فاعتبر أن "كلمة تنظيم تعكس توجها إلى الإستنسابية والإستثناء في موضوع تزويج الأطفال والطفلات لا المنع، مما يتنافى مع التزامات لبنان باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها دون تحفظات والتي تعتبر ان الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، مشيرا الى أن "قانون الاحداث اللبناني رقم 422 يطبق على من هو دون سن الثامنة عشرة، والمادة 215 من قانون الموجبات والعقود اللبناني تعتبر صراحة ان "كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني"، مما يثبت عدم أهلية القاصر للزواج، حيث ان الزواج هو عقد فيه التزامات بين طرفين كاملي الاهلية".
ولفت الى أن "الإقتراح المذكور أعلاه ينص على مراعاة قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان وأنه يقتضي لعقد زواج القاصرين على الأراضي اللبنانية الاستحصال على إذن مسبق خاص صادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث المحدد في القانون رقم 4222002"، سائلا: "كيف يشترط اذن مسبق من قاضي الاحداث وفي نفس الوقت يتوجب مراعاة قانون الطوائف؟".
وذكر أنه "في المادة الثالثة، ينص قانون مخيبر على أنه يقدم طلب الاذن بموجب استدعاء خطي معفى من الرسوم من الولي او الوصي الشرعي على القاصر الى قاض الاحداث المختص مكانيا وفقا لمحل اقامة القاصر"، لافتا الى أن "هذه المادة قد اغفلت ذكر الام أيضا كوصي شرعي على الطفل، ولم تأخذ بالإعتبار ان الطفلة يتم تزويجها في الكثير من الحالات رغما عنها، اذ يؤخذ برأي والدها ولا يؤخذ برأيها او رأي والدتها. ويعطي قانون مخيبر الصلاحية لقاضي الأحداث في اجراء تحقيق اجتماعي لاتخاذ القرار الملائم دون توضيح ماذا يقصد بالتحقيق الإجتماعي"، مشددا على "ضرورة ان ينطلق التحقيق من فكرة مناقشة الثغرات اجتماعيا، اقتصاديا، صحيا ونفسيا وان يكون الاستماع الى القاصر ووالديه، وليس أحدهما، الزاميا وفي جلسات سرية".
وفي ما يتعلق بالمادة الخامسة من قانون مخيبر المتعلقة بالإستئناف، قال: "الفقرة ب من هذه المادة، نعتبرها معطوفة على المادة الثانية التي تتعلق بمراعاة الاحوال الشخصية للطوائف مما يعني ان للمحاكم الشرعية والروحية الحق في تزويج الطفل بدون اذن قاضي الاحداث".
أما عن المادة السادسة التي "تعطي رجل الدين الحق في عقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره بالإستناد فقط على رضا من له الولاية على القاصر"، فرأى انه "يجب عدم تسجيل أي زواج معقود خارج المحكمة المدنية، وبالتالي يجب ترتيب عقوبة حبس وغرامة على رجل الدين الذي يعقد زواجا دون الاستحصال على اذن وفقا للمادة 483 عقوبات، وكذلك العقوبة يجب ان تفرض على الولي او الوصي أو الشريك اذا كان راشدا".
واعتبر في المادة السابعة من قانون مخيبر، "إذا سعى ولي أمره أو الوصي عليه إلى تزويجه قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره سواء أكان ذلك بموافقته أو من دونها"، أنها "نسف لاقتراح القانون بأكمله، إذ اعترفت صراحة ان سن الثامنة عشرة هو سن البلوغ القانوني وأوجبت عقوبة على من سعى الى تزويج القاصر قبل بلوغه هذا السن".
وفي الخلاصة، أكد التجمع رفضه "التام لاقتراح قانون مخيبر"، مشددا على "منع التزويج لمن هم دون الثامنة عشرة على كافة الاراضي اللبنانية، سواء أكانوا لبنانيين أو مقيمين، تماشيا مع إلتزامات لبنان الدولية والقوانين المرعية الإجراء وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، والبند 2 من المادة 16 من اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المراة والتي نصت على أنه "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امرا إلزاميا".
وأوضح التجمع أنه "عمل على تشكيل تحالف وطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر، يضم منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية الداعمة لحقوق النساء والأطفال، ويجمع على مطلب تحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة، على أن يقدم إقتراح قانون بديلا إلى المجلس النيابي، تم إعداده من قبل لجنة من الخبراء القانونيين، يأخذ بالإعتبار الملاحظات المذكورة أعلاه، وسيتم العمل مع النواب الداعمين لموقفنا بوجوب حماية الأطفال من التزويج المبكر لإقراره".
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/271349/18