حماية الطفل من جميع أشكال التمييز حسب القانون اللبناني

نصت المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الطفل على التالي:
 

- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضّحة في هذه الإتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه/عليها أو لونهم، جنسهم، لغتهم، دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني، الإجتماعي، ثروتهم، عجزهم، مولدهم أو أي وضع آخر.

- تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أفراد الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبَّر عنها أو معتقداتهم.

المجال المحدد  

الأسئلة

الاجابة على الاسئلة

المرجع او وسيلة جمع المعلومات

الجهة التي ردت على الاسئلة

التشريع

هل ينعكس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في:

1.    الدستور؟

2.    التشريعات ذات الصلة؟

هل يجرَّم التمييز بحسب التشريع الوطني؟

1.  "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل."

2.  "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهو يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم."

3.  "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون".

4.  "التعليم حرّ ما لم يخلّ بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب..."

1. الفقرة ج من مقدمة الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23/5/1926.

2.    المادة 7 من الدستور اللبناني.

3. المادة 8 من الدستور اللبناني.

4. المادة 10 من الدستور اللبناني.

وزارة الشباب والرياضة

الأطفال المعرضون بشكل خاص

1.    هل حقوق جميع الأطفال معترف بها في الولاية القضائية، من دون تمييز، لاسيما:

×     الفتيات؟

×     الأطفال اللاجئون؟

×     غير المواطنين؟

×     المهاجرون؟

×     الأطفال المعوقون؟

×     الأطفال الفقراء؟

×     باقي الحالات.

2.    هل يتم جمع بيانات مفصّلة، تساعد في إجراء مراقبة فعّالة للتمييز على جميع الأصعدة؟

1.  إن المراسيم والأنظمة المرعية الإجراء في وزارة الشباب والرياضة لم تميّز بين حقوق طفل صحيح وطفل ذو إعاقة أو بين فتاة أو صبيّ في ممارسة النشاط الرياضي أو الشبابي أو الكشفي.

"الجمعية هي النادي أو الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية وتعريفها مجموعة أفراد تربط بينهم غايات وطنية تربوية وتثقيفية واجتماعية وتنموية وفكرية وترويحية وصحية أو رياضية للأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز على أساس الأصل أو اللون أو المعتقد أو الجنس...."

1. المادة 1 من المرسوم 8990 تاريخ29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

وزارة الشباب والرياضة

الأطفال المعرضون بشكل خاص

3.    هل حقوق جميع الأطفال معترف بها في الولاية القضائية، من دون تمييز، لاسيما:

×     الفتيات؟

×     الأطفال اللاجئون؟

×     غير المواطنين؟

×     المهاجرون؟

×     الأطفال المعوقون؟

×     الأطفال الفقراء؟

×     باقي الحالات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمة معايير تصنيف للمؤسسات السياحية خاصة بتسهيل حركة المعوقين داخلها :

معيار رقم 59 من معايير تصنيف الفنادق

تأمين دخول المعوّقين الى الفندق من خلال منحدر أو غيره ،وتأمين دخول ذوي الاحتياجات الخاصة على الكرسي النقال إلى عدد محدد من الغرف

 

معيار رقم 39 من معايير تصنيف المساكن السياحية

-         تأمين  ممرات خاصة للمعوّقين على الكرسي النقال وحمامات

-         شقة واحدة مجهزة للمعوقين في المؤسسة التي تتضمن 21 الى 45 غرفة نوم

-         شقة واحدة إضافية مجهزة للمعوقين مقابل كل 25 غرفة نوم إضافية.

 

 

معيار رقم 36 من معايير التصنيف العائدة للمطاعم

-         على المؤسسات الجديدة التي تتقدم بطلب ترخيص استثمار بعد صدور هذه المعايير،والمؤسسات التي تطلب رفعا لدرجة تصنيفها أن تكون مطابقة لشروط المواصفات المعتمدة لتأمين دخول معوّقي الحركة وأن تبرز شهادة مطابقة المؤسسة لشروط تأمين دخول المعوّقين للمؤسسة صادرة عن هيئة مختصة ( مهندس ،مكتب استشاري ، شركة للمراقبة التقنية)

-         على المؤسسات الموجودة أن تؤمن ممر خاص لمعوّقي الحركة للدخول الى المطعم.

 

 

 

 

معايير تصنيف المؤسسات السياحية

 

 

وزارة السياحة