حقوق وقيود الولادة الحاصلة في لبنان من خلال قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية

تنظيم وثيق الولادة

عند حدوث الولادة يتوجب على الاب او الام او الولي او الطبيب او القابلة تنظيم وثيقة الولادة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ الولادة موقعة من شاهدين ومصدقة من المختار على صحة التواقيع.

بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة

حقوق وقيود هذه المادة

قيود

حقوق

المادة

 

حق تسجيل الطفل

عند حدوث الولادة يتوجب

محصورة بأشخاص معينين ليس اي شخص

 

على الاب او الام او الولي او الطبيب او القابلة

امكنية اهمال التسجيل

 

خلال ثلاثين يوماً

امكانية عدم وجود شاهدين

 

موقعة من شاهدين

لا يوجد ثقة بين الاهل والدولة

 

ومصدقة من المختار على صحة التواقيع

 

تنظيم وثيق الولادة

 المولود غير الشرعي

اذا ولد طفل غير شرعي فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي يتعهده او الطبيب او القابلة ولا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الى وكيل خاص او ينوب عنه في الاعتراف به، واذا لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة.

ولا يجوز لمن ينظم وثيقة الولادة ان يذكر اسم والدة الطفل وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم قضائي. ان شهادة الاعتراف بالولد غير الشرعي تقيد في السجلات بالتاريخ الذي قيدت فيه ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة ويجب ان يكون تحريرها بحضور شاهدين.

حقوق وقيود هذه المادة

قيود

حقوق

المادة

لم يتم ذكر الوقت والزمن مما يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفل (فوراً)

الحصول على ورقة تثبت وجوده

ولادة طفل غير شرعي فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي يتعهده او الطبيب او القابلة

 

حق الطفل بالحصول  على نسب

ولا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الى وكيل خاص او ينوب عنه في الاعتراف به

          حرمانه من الاعتراف به كأنسان

          غير مسؤول عن وجوده في هذه الحياة

 

واذا لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة.

الاعتراف بوجود الطفل على قيد الحياة مشروط بمعتقدات المجتمع المدني

حق في حماية الطفل والام من جريمة الشرف كوننا نعيش في مجتمع شرقي

لا يجوز لمن ينظم وثيقة الولادة ان يذكر اسم والدة الطفل

الاعتراف بالطفل مشروط  حتى من قبل الام لتلقي رعاية حسب الاتفاقية

 

الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم قضائي

القانون الوطني لم يسهل عملية تسجيل الاطفال تلقائياً بل وضع قيود مستعصية بعض الاحيان

حق الطفل في الحصول على هوية

ان شهادة الاعتراف بالولد غير الشرعي تقيد في السجلات بالتاريخ الذي قيدت فيه

وضع مستحيل لان الام اجمالاً ما تكون خائفة من مجتمعها

 

ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة ويجب ان يكون تحريرها بحضور شاهدين.“

 

تنظيم وثيق الولادة

التوأمان:

اذا ولد توأمان فينظم وثيقة ولادة لكل منهما شرط ان يبين الاكبر منهما، وان تذكر العلامات المميزة في جسمهما

 المولود الميت:

المولود ميتاً لا تنظم له وثيقة ولادة

 المولود في السجن:

المولود في السجن يسجل وفقاً للتصريح الخطي الذي يقدمه مدير السجن

 

اعداد ريتا كرم فهد

امين عام المجلس الاعلى للطفولة