تعريف الطفل حسب القانون اللبناني

يُعنى بالطفل كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المجال المحدد   

الأسئلة

الاجابة على الاسئلة

المرجع او وسيلة جمع المعلومات

الجهة التي ردت على الاسئلة

تعريف الطفل في القوانين الوطنية

         هل تحققت الأغلبية وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل؟

في القانون اللبناني لم يرد تعريف واضح للطفل، لكن قانون حماية الأحداث نصّ في مادته الأولى على ما يلي: "إنّ الحدث الذي يطبق عليه هذا القانون هو الشخص الذي لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جرما معاقبا عليه في القانون أو كان معرضا للخطر في الأحوال المحددة في هذا القانون".

المادة ا من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر)

وزارة الشباب والرياضة

حقوق البالغين المكتسبة قبل سن 18 عاماً

         الحق في التصويت؟

1.  لكل لبناني بلغ من العمر 21 سنة كاملة حق في أن يكون ناخبا على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

2.  لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيما أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع.

1.  المادة 21 من الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23/5/1926 وتعديلاته.

2.  المادة 3 من الفصل الثاني من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المعدل بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008

وزارة الشباب والرياضة

التعليم

         ما هو السن القانوني الأدنى والأعلى للتعليم الإلزامي

         ما هو عدد الأطفال الذين يتابعون التعليم وفقاً للجنس، العمر، المدن/الأرياف، الظروف الخاصة (لاجئون(

1.  تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 لتصبح على الشكل التالي: "التعليم إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ومتاح مجانا في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة.

1.  المادة 1 من القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2001  القاضي بتعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته(شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي).

وزارة الشباب والرياضة

العمل

         متى يكون القبول في العمل ممكناً، بما في ذلك الأعمال الخطرة، العمل بدوام جزئي والعمل بدوام كامل؟

1.  "... أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقا لأحكام المادة 22 إلى 25."

2.  "يخضع استخدام الأحداث الذي تقل سنهم عن الثامنة عشرة إلى الأحكام الواردة في هذا الفصل.

يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لآدائها. تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى إكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.

يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بهذا القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة. كما يحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطرا على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها. "

3.  "يحظر تشغيل الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة أكثر من ست ساعات يوميا يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليومية أربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا ويجب منع الحدث فترة من الراحة لا تقل عن ثلاثة عشرة ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل إضافي أو تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والأسبوعية، أو خلال الأعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة. لك حدث الحق بإجازة سنوية مدتها 21 يوما بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الأقل، يجب أن يستفيد الحدث بثلثي مدة الإجازة دفعة واحدة على الأقل، على أن يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها."

4.  "يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف أن تخالف أحكام المادتين 22 و 23 من قانون العمل شرط أن لا يقل سن الحدث عن اثني عشر سنة مكتملة وشرط أن يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وأن تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.

1.  المادة 31 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946.

2.  المادة 1 من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996 (عدلت المادة 21-22 من قانون العمل).

3.  المادة 1 من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999(ألغت نص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون العمل واستعيضت عنها بالنص التالي ).

4.  المادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 (ألغت نص المادة 25 من قانون العمل واستعيضت عنها بالنص التالي).

وزارة الشباب والرياضة

قبول العلاقات الجنسية

         ما هو السن الأدنى الذي يضمن لمن يصغره من الأطفال الحماية المطلقة من الأنشطة الجنسية؟

         ما هو الوضع الفعلي فيما يتعلق بالأطفال المشاركين في الأنشطة الجنسية؟

-

-

وزارة الشباب والرياضة

حق الزواج

         ما هو الحد الأدنى لسن الزواج؟

1.  لم يحدد قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية سن الزواج، بل المفارقة المعيبة أنّه قد حدد سن الشاهد للزواج.

"يجب أن يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالأحوال الشخصية ثمانية عشرة سنة كاملة على الأقل".

1.  المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 (قيد وثائق الأحوال الشخصية).

وزارة الشباب والرياضة

القيود المفروضة على الدخول إلى المعلومات ذات المحتوى الإباحي

         ما هو نوع حماية الأطفال من المواد الإباحية المتوافرة في الدولة الطرف؟

         هل هناك آليات رصد ومراقبة؟

-

-

وزارة الشباب والرياضة

حظر شراء/ بيع/ استهلاك المواد

         هل هناك محظورات على بيع المشروبات الكحولية والتبغ للأطفال الذين هم دون سن 18 عاماً؟

         كيف يتم رصدها؟

         هل هناك مسوحات تشير إلى عدم الإمتثال؟

تقوم عناصر الضابطة السياحية بالتفتيش على المؤسسات السياحية والرقابة لناحية عدم تقديم المشروبات الحكولية والتبغ للأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وأحيانا إلى إقفال المؤسسة إقفالا تاما

مهام الضابطة السياحية

وزارة السياحة 

سن المسؤولية الجنائية

         ما هو السن الأدنى، الذي بإمكان من يصغره أن يُعفى من تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية؟

1.     سن السابعة .

" لا يلاحق جزائيا من لم يتمّ السابعة من عمره حين اقترافه الجرم".

1.  المادة 3 من الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الأحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002.

وزارة الشباب والرياضة

الحرمان من الحرية

         ما هو السن الأدنى، الذي بإمكان من يكبره أن يتحرر من قيد الحرمان من الحرية؟

1.  "إذا أتم الحدث السابعة ولم يتمّ الثانية عشرة بتاريخ ارتكاب الجرم تفرض عليه أي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا التأديب والعقوبة المخفضة. ولا يكتفى باللوم في الجنايات.

2.  إذا أتمّ الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتمّ الخامسة عشرة بتاريخ ارتكاب الجرم تفرض عليه أي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا العقوبات المخفصة، ولا يكتفى باللوم في الجنايات."

ملاحظة تنص المادة الخامسة المذكورة أعلاه على ما يلي:"التدابير والعقوبات التي تفرض على الحدث هي: التدابير غير المانعة للحرية هي: 1-اللوم.-الوضع قيد الاختبار3-الحماية 4-الحرية والمراقبة 5-العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضا للضحية

التدابير المانعة للحرية: 1-الإصلاح 2-التأديب 3-العقوبات المخفضة.".

 

وزارة الشباب والرياضة

حظر التجنيد في القوات المسلحة

         هل سن 18 سنة محترم تماماً فيما يتعلق بالتجنيد في القوات المسلحة؟

نعم

"سن الخدمة العسكرية 18-30 سنة من العمر لآداء الخدمة العسكرية الطوعية".

1.  Ar.wikipedia.org/wiki/

الجيش اللبناني

وزارة الشباب والرياضة

السن المحدد فيما يتعلق بحقوق الحصول على موافقة مسبقة/ تصريح

         في القضايا المدنية؟

         في القضايا الجنائية؟

-

-

وزارة الشباب والرياضة

الحق في/ الموافقة على الحصول على العلاج الطبي

         هل الاستشارة السرية عند طبيب مختص مسموحة للأطفال؟ وفي أي سن يسمح ذلك من دون موافقة الوالدين؟

         في أي سن يتوجب أن يحظى العلاج الطبي بموافقة الأطفال؟

-

-

وزارة الشباب والرياضة

حق المشاركة في الجمعيات

         في أي سن يُسمح للطفل بالانضمام إلى جمعية؟

         في أي سن يسمح للطفل بأن يكون عضواً مؤسساً في/ يشارك بإنشاء جمعية؟

1.  لم تحدّد القوانين والأنظمة المرعية الإجراء السن الذي يسمح فيه للطفل بالانضمام إلى جمعية رياضية أو شبابية أو كشفية. "...يشترط في المؤسسين أن يكونوا لبنانيين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم..."

2.  "يشترط في عضو الجمعية العمومية في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية: أ. أن يكون لبنانيا قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره ..."

ولكن الأنظمة العامة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية لا تمنع انتساب الأفراد دون سن الثامنة عشرة إليها ولكن تمنع عنهم الحق في التصويت والترشح.

3.  "إنّ عضو الجمعية يشترط فيه أن لا يكون سنه دون العشرين وأن لا يكون محكوما عليه بجناية أو محروما من الحقوق المدنية."

1.  المادة 16 من القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

2.  المادة 14 من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

3.  المادة 5 من القانون الصادر بتاريخ 3/8/1909 (قانون الجمعيات) المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 4/6/1931.

وزارة الشباب والرياضة